نواكشوط-الناس أصدرت منظمة "افريدم ناو" مرافعة حول ملف بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمظان،حيث تقدمت بها أمام مجموعة العمل حول الحبس التعسفي .
و قد جاء التقرير مفصلا حوالي 31 صفحة من جزئين : تناول الجزء الأول وصفا دقيقا مفصل للقضية أما الجزء الثاني فكان حول الأدلة المستنتجة من عرض القضية الدالة على أن بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان يتعرضان لحبس تعسفي منذ 11/11/2014 .
وجاء في نص المرافعة مايلي:
لقد قامت الحكومة الموريتانية بكل تعسف بالحد من حرية كل من بيرام الداه اغبيد و ابراهيم بلال رمضان و جيبي صو و هى حتى الآن تحتجز بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان . إن كل القرائن تدل على أن هؤلاء المساجين زيادة على حبسهم التعسفي أصلا قد انتهكت فى حقهم كل القوانين الوطنية و الدولية بدءا بالحكم عليهم بسنتين نافذتين و هو ما لا يتناسب مع التكييف المبدئي للتهم الموجهة إليهم و مرورا بتحويلم من روصو و إبعادهم عن قاضيهم الطبيعي ( محكمة الإستئناف بإنواكشوط ) و إبعادهم عن ذويهم و أنصارهم و منعهم من العلاج , ظروف إعتقالهم قاسية جدا و محرومين من الشمس و الهواء و اللإتصال بالأهل , و صولا إلى منع بيرام الداه اعبيد من تلقي العلاج فى الوقت المناسب و استمرت معاناته لأكثر من خمسة شهور و قد تبين منذ اللحظة الأولي أن الملف سياسي تدخلت فيه السلطة السياسية فى أكثر من مناسبة و قد صرح الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى 28/ نوفمبر 2014 أن بيرام مادام هو فى الحكم فلم يري الشمس .
و صرح وزير العدل السابق (سيدي ولد الزين ) أمام البرلمان بأن بيرام و ابراهيم مجرمين يريدان تخريب البلد و سيكونون لهم بالمرصاد بالنظر إلى الظروف القاسية و إلى تاريخ الحكومة الموريتانية فى سوء معاملة السجناء و خاصة مناهضي العبودية منهم فإن السيدان بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان لا يزالان قابعين فى السجن كما أن جيبي صو ما زال مطلوبا للسجن . فإن حياتهم فى خطر و لذلك فإن مجموعة العمل مطالبة بإعتماد توصية إستعجالية ( إجراء إستعجالي ) إضافة إلى انه مطلوب منها إعتماد التقرير الحالي كأساس لموقف مجموعة العمل من أجل إستصدار توصية 50/1997 المتعلقة باللجنة حقوق الإنسان مؤكدة بالتوصية 36/2000 و 31/2003 و توصيات المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من 4 إلى 6 و 15 إلى 18 .
من الصفحة 3 إلى الصفحة 19 معلومات مفصلة عن السجناء و ظروف السجن و عن الدولة الموريتانية و موضوع الإستعباد .
من الصفحة 19 إلى الصفحة 31 تحليل الوقائع و ما يمكن أن يترتب عليها نلخصه فى السطور التالية .
التحليل :
إن توقيف و إعتقال المعنيين يعتبر تعسفيا بالنظر إلى الفئة 2 و 3 ثم الفئة 5 كما أقرتها مجموعة العمل حول الإعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة .
- إن الإعتقال تعسفي حسب الفئة 2 لأن النشاط السلمي الذي قاما به يدخل فى إطار الإستمتاع بحقوق حرية التعبير و حرية التجمع و حرية التنظيم .
- الإعتقال تعسفي حسب الفئة 3 لأن إعتقال الحكومة للمعنيين يفتقد إلى أدني حد من اتباع للإجراءات الدولية المتبعة .
- الإعتقال تعسفي لذلك حسب الفئة 5 لأن بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان تم إستهدافهما لإنتمائهما إلى شريحة لحراطين .
أ - الفئة 2 :
إعتقال الموكلين و إتهامهم بالتمرد الغير مسلح و عدم إحترام السلطة ردا على عملهم كإنعتاقيين يعتبر تعسفيا حسب الفئة 2 .و يكون الإعتقال تعسفيا حسب الفئة 2 إذا كان بسبب ممارسة الحقوق الأساسية لحرية التجمع والتنظيم .
1 – موريتانيا توقف و تعتقل الموكلين بسبب ممارستهم لحقوقهم فى حرية التعبير , و التنظيم , و التجمع .
الحق فى حرية التعبير و التنظيم مصانة بوضوح فى القانون الدولي و الموريتاني المادة 19 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية التى وقعت عليها موريتانيا .تؤكد هذه المعاهدة على أن كل فرد يجب أن يتمتع بحرية التعبير , هذا الحق يشمل حرية البحث (إعطاء و الحصول على كل المعلومات ) المتعلقة بالحدود, مكتوبة كانت أو شفهية من خلال وسيلة إعلام يختارها . المادة 19 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية ذات أهمية قصوي بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان " للبحث و جمع المعلومات للتقرير حول إنتهاكات حقوق الإنسان" .
المادة 10 من الدستور الموريتاني تضمن لكل المواطنين الحريات العامة و الفردية خاصة حرية التجمع وحرية التنطيم و حرية الإنتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية .
مخالفة لكل هذه القوانين الدولية و الوطنية إحتجزت موريتانيا موكلينا بصفة تعسفية بسبب خطابهم و تجمعهم و إنتظامهم فى منظمة .فقد تعرض مناضلي إيرا لشتي أنواع القمع و التنكيل أثناء إحتجاجاتهم السلمية المناوئة للإستعباد . وقد إعتقل منهم الكثير و قد عبر الرئيس الموريتاني و كبار المسؤولين فى الدولة علنا أن أعضاء منظمة إيرا مجرمين يمارسون العنف . كل ذلك يدخل فى إطار نوعية تعامل الحكومة الموريتانية مع حرية التعبير و التجمع و التنظيم فى إنتهاك صارخ للمواد 19 (2) و 21 و 22 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية
2 - الحماية الخاصة لنشطاء حقوق الإنسان
المادة 19 و 21 و 22 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تؤكد على تأمين حماية النشطاء الحقوقيين و المادة 21 و 22 كذلك تضمن بالخصوص حماية حقوق و حريات الآخرين لكن الحكومة الموريتانية لا تعمل بهذه المواد رغم موافقتها على الإتفاقية المشار إليها أعلاه .
لقد بينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مناسبات عدة و من خلال لجنة حقوق الإنسان على أن موريتانيا إنتهكت كافة المواثيق الدولية فى حق الحقوقيين اللذين لم يرتكبوا أي جرم سوي ممارسة حقهم فى التعبير و التجمع .و قد طالبت المفوضية السامية أنه على موريتانيا أن تحقق فيما تعرض له هؤلاء من تعذيب على يد الشرطة و الدرك أثناء إعتقالهم . يجب إذن على مجموعة العمل أن تقوم بتحقيق فى هذه المساعي و أن تسائل الحكومة الموريتانية حول الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان فى القضية المعروضة .
ان إعتقال بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان يعتبر إخلالا صارخا و حدا واضحا بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية خاصة الحق فى التعبير و التجمع و التنطيم .
ان اعتقال النشطاء و إتهامهم جزافا بالتمرد الغير مسلح و بعدم إحترام أوامر السلطة يعتبر إنتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان .
ان الإتهام بعدم إحترام السلطة الذي لا تنص عليه المادة 193 من القانون الجنائي الموريتاني تعتبر إنتهاكا للقانون لأن النشطاء يركزون عملهم على العمل على إرساء الحقوق الأساسية للإنسان فإن الحد من حقهم فى التعبير و التجمع و التنظيم يعرض عملهم للضياع .
لهذه الأسباب فإنه على مجموعة العمل أن تستهجن حبسهم و إستمرار إعتقالهم بدون أي سبب وجيه.
ب - الفئة 3 :
ان توقيف و اعتقال الموكلين يعتبر تعسفيا تبعا للفئة 3 فالحد من الحرية يعتبر اعتباطي ذلك انه مثل انتهاكا صارخا لحقهم فى محاكمة عادلة تتناسب مع مستوي التهم الموجهة اليهم كما تؤكد على ذلك المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و كذلك أصل المبادئ حماية كل الأشخاص اللذين يتعرضون للإعتقال مهما كان نوعه .
1 – موريتانيا تنتهك حق الموكلين فى محاكمة مستقلة و محايدة
المادة 14 (1) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تضمن إستقلال و محايدة المحاكمة . و تؤكد هذه المادة على نظم ثابة لا بد من توفرها لتكون المحاكمة كذلك .
استقلال القاضي عن السياسيين و عدم التداخل بين القضاء و السلطة التنفيذية .
و على المحكمة ان تظهر بمظهر الحياد التام و ان يتمثل ذلك فى وضوح الإجراءات و مراجعة الأحكام التى يتبين خطأها .
فعندما يكون تحويل القضاة بيد رئيس الدولة و وزير العدل فذلك دليل على تبعية القضاة و التداخل السياسي .... ذلك التأثر بدي واضحا فى قضية موكلينا (بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال) رمضان فلم تتمكن المحكمة فى روصو من إحضار أي دليل مادي يدين هؤلاء على الإطلاق فقد إعتمدت المحكمة فقط على تقرير الضبطية القضائية ( الدرك ) الذي حمل الكثير من الفبركة و التدليس الواضح جدا مثل قولهم بأن هؤلاء الحقوقيين السلميين كانوا يرددون شعارات عنصرية و أنهم إستخدموا العنف ضد السلطة كما ورد فى التقرير الصادر عن الدرك لبرام الداه اعبيد بقيادة القافلة و هو الذي لم يشارك فيها على الإطلاق و بل حضر عندما إعترضتها السلطة من أجل البحث عن حل سلمي للمشكلة .
زد على ذلك أن محكمة روصو أدانت المتهميين بتهم" التمرد الغير مسلح " و عدم الإنصياع لأوامر السلطة متجاهلة كون المادة 193 (2) لا تتناول تهمة (عصيان أوامر السلطة).
لقد فشلت محكمة روصو فى إرساء محاكمة عادلة و شفافة و محايدة و لم تكن مستقلة فى إنتهاكها لحق المتهميين فى حقهم الأهلية و الإستقلالية و الحياد. فلم تكن هذه المحكمة مؤهلة و لا مستقلة و لا محايدة .
2 – موريتانيا تنتهك حق المتهمين فى مبدإ أصل البراءة
المادة 14(2) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تؤكد أن كل شخص متهم بأي تهمة يجب أن يتمتع بالحق فى البراءة يعتبر من الحقوق الإساسية للأنسان , و الدستور الموريتاني يصون حق الجميع فى حق البراءة .
هنا فى هذا الملف فإن الحكومة الموريتانية قد إنتهكت حق هؤلاء المتهميين فى البراءة من خلال التعبير علنا عن إدانتهم من خلال شخصيات سامية فى الدولة من خلال توقيف أعضاء من إيرا موريتانيا كانو يحتجون على خطبة الإمام احمدو ولد حبيب الرحمن إسبوعا واحدا قبل توقيف النشطاء حين دعي الإمام فى خطبته إلى إعدام بيرام بتهمة " التطاول على الإسلام " فبدلا أن يمنح ولد اعبيد الحماية من طرف الحكومة فقد عبرت عن تبنيها لما صرح به الإمام فى حقه .بالإضافة إلى أن مسؤولي الدولة كلهم تحدثوا عن المتهميين و وصفوهم "المتحركين الخطرين" فقد صرح الرئيس عزيز بأنه "مادام فى السلطة فإن بيرام الداه اعبيد سيبقي فى السجن و وصفهما بالمجرميين فى خطاب تلقفته الراديو و التلفزيون الوطنيين".
هذه التصريحات و الخطابات الصادرة عن الرئيس عبد العزيز كافية للدلالة على أنه أراد التأثير على الإجراءات القضائية فى حق المتهميين فى إنتهاك صارخ لمبدإ إصل البراءة.
3 – موريتانيا تنتهك حق السيد اعبيد و السيد رمضان فى التسريح بإنتظار المحاكمة العادلة
المادة 9(3) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تضمن حق المحتجزين إحتياطيا فى القضايا الجزائية فى التسريح فى الإنتظار المحاكمة ما لم تكن ظروف خاصة جدا تحول دون ذلك و هذا ما لا يتوفر فى ملف هؤلاء . فى هذه الحالة فإن بيرام و ابراهيم طالبا عدة مرات بالإفراج المؤقت عنهما فى إنتظار المحاكمة لكن محكمة روصو رفضت بدون أن يعطي القاضي أي مسوغ لذلك الرفض أكثر من نيته الإبقاء على هؤلاء فى السجن بدون أي سبب وجيه . كما أن القاضي لم يستطع أن يبرر أن جيبي صو العنصر الوحيد فى الجماعة الغير حرطاني يوضع تحت الرقابة القضائية قبل المحاكمة فى الوقت الذي يترك فيه بيرام و ابراهيم فى السجن مع ستة حراطين آخرين .
فمن خلال الإخفاق فى وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية و فى تبرير ذلك فإن الحكومة الموريتانية تكون قد إنتهكت حق السيد بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان فى التسريح فى إنتظار المحاكمة .
4 – موريتانيا تنتهك حق المتهمين فى الإتصال بالمستشارين
المادة 14(3) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تضمن حق المتهمين فى "الإتصال بالمستشارين الذين يختارون" و تضمن تلك المادة حق المتهمين فى الإلتقاء بالمحامين لوحدهم مما يضمن سرية تصريحاتهم , كما تضمن حق المتهمين فى أن يزورهم المحامين فى أي وقت و كيفما شاؤوا و بعيدا عن المراقبة و منحهم الوقت الكافي لذلك اللقاء و عدم الإستماع إليهم أو الضغط عليهم بأي شكل كان.
فبالإضافة إلى أن المتهمين منعوا من هذا الحق فإن حراس السجن منعوهم حتى من إيصال طلباتهم إلى الجهات المعنية كما منعوهم من الإلتقاء بمحاميهم قبل و أثناء المحاكمة , بالنظر إلى منع المتهمين من الإتصال بمحاميهم بصفة سرية بعيدة عن المراقبة فإن الحكومة الموريتانية تكون قد إنتهكت حق المتهمين ( بيرام و ابراهيم ) فى "الإتصال بمحاميهم" (المستشارين) .
5 – موريتانيا تنتهك حق المتهمين فى الإستئناف
المادة 14(5) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تضمن حق أي كان متهم بأي جريمة أو جنحة الحق أن تنظرفيه محكمة أسمي درجة من تلك التى حكمت عليه فى الحكم الصادر فى حقه " كما ينص على ذلك القانون "الذي يحدد أي محكمة يجب أن تنظر فى ذلك الملف المستأنف , زيادة على ذلك فإن المادة 13 من الدستور الموريتاني تقول أن الشخص يبقي فى حكم البريء ما لم تثبت إدانته " من طرف المحكمة المختصة " فلا ينبغي للسلطات بأي حال تحويل الملف إلى دائرة قضائية أخري لكي لا يؤثر ذلك على الإجراءات الضامنة لمحاكمة عادلة .
هنا قامت الحكومة الموريتانية بتحويل الملف إلى محكمة الإستئناف بألاك من أجل إبعاد الموكلين عن أنصارهم و أسرهم , هذا التحويل لم يكن تبعا للقانون الموريتاني الذي ينص على أن الإستئناف يجب أن يرفع إلى محكمة إنواكشوط التى يشمل إختصاصها محكمة روصو . لقد تم التحويل بسرعة فائقة – فى الليلة التى تلت النطق بالحكم بحيث لم يكن بمقدور المتهمين و لا المحامين تسجيل أي إعتراض قانوني عليه إلا بعد أن تم التحويل إلى ألاك , ثم أن إستمرار إعتقالهم بألاك بعد أن قدم الدفاع طعنا فى تحويلهم و مطالبته بإعادتهم إلى الدائرة الطبيعية ( روصو أو إنواكشوط ) يعتبر إنتهاكا صارخا لنص المادة 20 من المعاهدة المذكورة التي تنص على أن أي معتقل يجب أن يبقي فى محيط إقامته .
إن الحق فى الإستئناف الذي تضمنته المادة 14(5) من المعاهدة تفرض كذلك "فرض إعادة النظر ليس فقط فى الوقائع بل أيضا فى الإجراءات القانونية المتعلقة فى الحكم" و هذا هو دور الإستئناف و ضرورة أن يكون فى الدائرة التى وقعت فيها الوقائع حتى يكون بمقدوره النظر فيها و فى الإجراءات.
إن محكمة ألاك لم تنظر فى الوقائع بصفة مدققة و لم تستمع إلى حكاية المتهمين لها لأنهم قاطعوا المحكمة بإعتبارها غير قانونية لعدم قانونية التحويل أصلا . و لم يحضر أي ممثل للمتهمين أمام المحكمة فى حين أن محكمة ألاك صرحت بصفة مبتذلة بأن الحكم "حضوريا" فى حين أنه لا المتهمين و لا دفاعهم حضروا كما ينص على ذلك القانون الموريتاني.
بالإضافة إلى أن المحاكمة فى ألاك كانت من جانب واحد فإن المحكمة لم تنظر عميقا فى الوقائع بل إعتمدت على محاضر الدرك و ما تضمنت من فبركة و تدليس هو نفسه ما إعتمدت عليه محكمة روصو من قبيل القول بأن المتظاهرين مارسوا العنف فى حق السلطة و حاولوا إختراق الطوق الأمني الذى أقامته و إن المعتقلين العشرة كلهم من إيرا كما لم تنتبه المحكمة فى ألاك إلى أن الإدعاء لم يقدم أي دليل مادي مهما كان نوعه لإثبات ما تقدم به من دعاوي و قد حكمت المحكمة بألاك طبقا للمواد 101 و 102 من قانون العقوبات الموريتاني فى الوقت الذى حكمت فيه محكمة روصو طبقا للمادة 193(2) و هذا بكل وضوح و بدون أي تفسير يبين عدم تأسيس الحكم قانونا.لأن محكمة الإستئناف لم تقدم فى الظروف المطلوبه ولا فى المكان المطلوب ,لأن محكمة ألاك لم تراجع بعمق الأدلة و الوقائع التى إعتمدت عليها محكمة روصو فى إدانتها فإن المتهمين أنتهك حقهم فى الإستئناف .
ج – الفئة 5 :
إن توقيف و إعتقال بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان يعتبر تعسفيا بالنظر إلى الفئة 5 . تنص هذه الفئة على أن تقييد الحريات يعتبر إنتهاكا للقانون الدولي الذى يمنح التمييز بسبب المولد أو الجنسية أو العرق أو العنصر أو اللغة أو الدين أو الطروف الإقتصادية أو الآراء السياسية أو غيرهما أو غيرها من الآراء أو الجنس أو الإتجاه الجنسي أو أي شيئ من شأنه أن يحد من حق الإنسان فى المساواة فى حقوق الإنسان .
موريتانيا تنتهك حق السيد إعبيد و السيد رمضان فى المساواة أمام القانون و فى الحماية القانونية المادة 26 من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية و السياسية تضمن "أن الكل سواسية أمام القانون أنهم يعاملون بدون أي تمييز لمحميين من طرف القانون. يجب على القانون تحريم أي تمييز و أن يضمن لكل الأشخاص حماية عادلة و فعلية من التمييز مهما يكن شكله : العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أوالأصل الإجتماعي و القومي أو الملكية أو المولد أو أي إنتماء آخر . إعتبارا لأهمية هذا الحق فإن المادة 4(1) من المعاهدة تؤكد أن الدولة لا يمكن أن تستثني أي كان فى حقه فى عدم التمييز و حتى فى أوقات إستعجالية , ذلك أن هذا الحق هو الضامن الوحيد لحريات الأفراد و هو الحامي لهم من الدولة .
إضافة إلى أن موريتانيا وافقت على المعاهدة الدولية لمحو كل أشكال التمييز العنصري على أساس إثني كما يضمن الحق فى المساواة أمام العدالة أكثر من ذلك فإن الدستور الموريتاني يضمن لكل مواطن المساواة أمام القانون بغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو ظروفه الإجتماعية .
إن توقيف و إعتقال بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان يتناسب تماما مع أوصاف التمييز ضد لحراطين كإثنية حيث أن المعاملة الخاصة التى عومل بها السيد صو بالمقارنة مع ما تعرض له لحراطين المرافقين له يبين التمييز الممارس من طرف الحكومة , بالإضافة إلى التمييز ضد لحراطين فى موريتانيا الذى تعكسه ممارسة العبودية بإستمرار و كذلك حرمانهم من حقهم السياسي و الإقتصادي. لقد أكد نشطاء إيرا و كذلك نشطاء كاوتال بأنه أثناء مظاهرتهم السلمية فإن الشرطة إستهدفت فقط لحراطين المتواجدين فى عين المكان و إستوقفتهم وحدهم دون غيرهم من أجل تقديم التظاهرة للرأي العام على أنها خاصة بلحراطين . فالعشرة نشطاء الذين تم توقيفهم حراطين كلهم ما عدا جيبي صو الذى لم يكن من الممكن عدم توقيفه لأنه كان قائد المسيرة بالتساوي مع ابراهيم بلال رمضان كذلك أثناء التوقيف و أثناء المحاكمة فقد عاملت السلطة السيد صو بطريقة أفضل من معاملتها للحراطين الموقفين معه , فلقد طلب الدرك من جيبي صو أن يشهد ضد لحراطين المتظاهرين فى مقابل ذلك سيتم إطلاق سراحه و تبرئته..
فقط جيبي صو و احد نشطاء لحراطين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية مع العلم أن الأخير لم يكن مشاركا أصلا فى المسيرة و لا علاقة له بالموضوع (الداه بوسحاب) ذلك مبرر قولها أن صو عومل بأفضلية بالنسبة لمرافقيه لحراطين ... ثم أن جيبي صو حول إلى إنواكشوط لأغراض الإستشفاء فى حين أن بيرام كان يعاني هو الآخر من ظروف صحية مشابهة لظروفه و منع من التحويل. و كذلك جيبي صو منح حرية مؤقتة لوحده مع أنه مشمول فى الملف مع بيرام و ابراهيم .
لقد تمت إدانة بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان فقط لأنهما ينتميان لإثنية لحراطين و تم التعامل معهما بطريقة تختلف عن طريق التعامل مع الشخص الوحيد الحاضر معهما الغير حرطاني بدون أي تفسير مقنع . بذلك التمييز فقد قامت الحكومة الموريتانية بإنتهاك حقهما فى المساواة أمام القانون.
د – الخلاصة :
كما تأكد أعلاه فإن توقيف و إعتقال موكلينا هو نتيجة لتحركهم المشروع كإنعتاقيين , و هذا الإعتقال يمثل إنتهاكا صارخا لحقوقهم فى حرية التعبيرو التنظيم و التجمع , من خلال التوقيف و إدانة السيدين تكون الحكومة الموريتانية قد فشلت فى إعطاء أبسط حد من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .
كذلك فإن إستهداف بيرام و ابراهيم إعتمادا على إنتمائهم لمكون لحراطين تكون الحكومة قد ميزتهما فى انتهاك صارخ للقانون الدولي . بنا أن إعتقال بيرام الداه اعبيد و ابراهيم بلال رمضان يعتبر تعسفيا بالنظر إلى الجزء 2 و 3 و كذلك فإن إعتقال السيدين إضافة إلى ذلك فهو تعسفي حسب الجزء 5 , تبين المراحل الداخلية المتعلقة بالقانون المدني خاصة فيما يتعلق بالسلطات الإدارية و التشريعية خاصة فى ما يتعلق موضوع التوقيف و الإعتقال خاصة عندما يتعلق الأمر بالمبررات و الأسس التى تقوم عليها تلك المراحل .
فى يوم 15 يناير 2015 حكمت الغرفة الجزائية بروصو بسنتين نافذتين من الحبس بتهمة "التمرد الغير مسلح و عدم إحترام أوامر السلطة تبعا للمادة 193(2) من القانون الموريتاني , فى 20 اغسطص 2015 أكدت محكمة الإستئناف بألاك نفس الحكم ملغية بذلك إستئناف المتهمين .
السيد صو قد تم إطلاق سراحه بحرية مؤقتة فى 26 يونيه 2015 لأسباب صحية .
افريدم ناو (الحرية الآن) هى منظمة غير نفعية و غير حكومية تعمل على تحرير سجناء الرأي من خلال التركيز على القوانين و النظم الدولية بالتعاون مع أليس بولار تتعهد افريدم ناو فى ملف بيرام و ابراهيم و توفر لهما الإستشارة الدولية الضرورية .
ماران تيرنير
كيت ببرث
افريدم ناو.